الفاضل الهندي

112

كشف اللثام ( ط . ج )

النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والجامع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ورواه في السرائر ( 6 ) وعمّم في الوسيلة لكلّ كافر ، وزيد في الجامع : ولا يحلفهم بما هو كفر ( 7 ) . والمستند ما في خبر السكوني من أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استحلف يهوديّاً بالتوراة الّتي أُنزلت على موسى ( عليه السلام ) ( 8 ) . وقول أحدهما ( عليهما السلام ) لمحمّد بن مسلم في الصحيح : في كلّ دين ما يستحلفون به ( 9 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن قيس : قضى عليّ ( عليه السلام ) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملّته ( 10 ) . وفي التهذيب ( 11 ) والاستبصار ( 12 ) : حمل هذه الأخبار على أنّ للإمام خاصّة أن يحلفهم بما يراه أردع لهم . ويمكن الحمل على التغليظ بالكتاب والملّة ونحوهما مع الحلف بالله كأن يقول : " بالله الّذي أنزل التوراة " كما قال المفيد : ويستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلّظ عليهم ذلك ويدبّر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف من اليمين والجرأة عليها إن شاء الله ( 13 ) . ويمكن بعيداً حمل عبارات المصنّف ( 14 ) والمحقّق ( 15 ) في كتبهما على هذا المعنى . ( وهي ) أي اليمين ( تثبت في كلّ مدّعى عليه ) حيّ ( من مسلم وكافر وامرأة ورجل ) لا صبيّ أو صبيّة أو مجنون أو مجنونة ، ويجوز إدخالهم في

--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 78 . ( 2 ) الوسيلة : ص 228 . ( 3 و 7 ) الجامع للشرائع : ص 525 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 274 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 87 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 183 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 165 ب 32 من كتاب الأيمان ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 166 ب 32 من كتاب الأيمان ح 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 165 ب 32 من كتاب الأيمان ح 8 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 279 ذيل ح 1019 . ( 12 ) الاستبصار : ج 4 ص 40 ذيل ح 135 . ( 13 ) المقنعة : ص 731 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 164 و 165 . ( 15 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 87 ، المختصر النافع : ص 274 .